الرئيسية| اقتصاد| التفاصيل

"الاقتصاد" تعالج اكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع

"الاقتصاد" تعالج اكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع
"الاقتصاد" تعالج اكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع

رام الله/ المشرق نيوز

عالجت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 100 شكوى وردتها من قبل المواطنين منذ نشر قائمة السعر الاسترشادي للسلع الاساسية.

حيث تركزت شكوى المواطنين في ارتفاع سعر بعض الاصناف وتحديداً الزيت.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي الذي اصدرته، اليوم الإثنين، أنه تم تعميم قائمة الاسعار على الجمهور عبر وسائل الاعلام، بالإضافة الى توزيع القائمة على المحلات التجارية وإبلاغهم بالسعر المحدد تحت طائلة المسؤولية القانونية.

واشار التقرير الى التهافت الكبير والمبالغ به من قبل المواطنين على شراء السلع بالرغم من ان المحلات التجارية ستبقى ابوابها مفتوحها امام المواطنين، وفي ظل توفر مخزون تمويني يكفي احتياج المواطنين.

وبحسب التقرير فإن الإمدادات التموينية تسير في مسارها الطبيعي وفق التدابير والإجراءات الحكومية المعلنة، لمواجهة منع تفشي فيروس (كورونا) علاوة على معالجة قضايا، تتعلق باستيراد المنتجات من الخارج، بالإضافة إلى استقرار واضح في أسعار السلع، خاصة سعر الأرز، الذي شهد في الأيام الماضية ارتفاعاً غير مبرر.

وبينت الوزارة في تقريرها، أنه وفقاً للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم (27) لسنة 2018 يعاقب كل من امتنع عن عرض وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلالف دينار أردني أو ما يعدلها بالعملة المتداولة قانوناً.

وهذا ينسحب أيضاً على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التميونية أو أرغم المشتري على شراء كمية معنية منها أو سلعة أخرى معها أو اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة.

ووفقاً لقرار بقانون الطوارئ، يحظر على الكافة احتكار البضائع أو إخفاءها أو الغش فيها، ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية أو استغلالها؛ لتحقيق مكاسب فاشحة أو غير مشروعة وكل من يخالف، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف إذا كانت المادة المحتكرة أو المتلاعب بأسعارها مادة أساسية.