المحكمة الدستورية بغزة ترفض طعنا في دستورية التعديل الوزاري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والهيئات

المحكمة الدستورية بغزة ترفض طعنا في دستورية التعديل الوزاري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والهيئات
المحكمة الدستورية بغزة ترفض طعنا في دستورية التعديل الوزاري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والهيئات


غزة : مشرق نيوز
أصدرت محكمة العدل العليا في غزة بصفتها الدستورية قراراً يقضي برفض النظر في الطعن الدستوري المقدم من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قرار مجلس الوزراء في غزة رقم (229) لسنة 2011، والذي جاء معدلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات رقم (1) لسنة 2002، وذلك لعدم الاختصاص.   
وكان المركز قد تقدم في 30 أبريل 2012، بطعنه الدستوري أمام المحكمة المذكورة مطالباً بإلزام المطعون ضده ممثلاً في النائب العام ببيان الأسباب الداعية لإصدار القرار خلافاً للقانون ووقف تطبيقه لحين البت في الطعن، كما طالب أيضاً بإصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأنه لم يكن.
وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها للنظر في الطعن بتاريخ 7 يونيو 2012، مصدرة آنذاك قرارها القاضي بتأجيل النظر في الطعن الدستوري لجلسة يوم 18 يونيو 2012، على أن يقدم المركز بصفته الطاعن، والنيابة، بصفتها ممثلة عن المطعون ضده، مذكراتهما القانونية خلال أسبوع من تاريخه.
ووفق المركز فان القرار المطعون فيه يخالف نصوصاً دستورية صريحة، عدا عن أنه يمنح المزيد من الصلاحيات غير الدستورية لوزارة الداخلية على حساب الوزارة المختصة التي راعى المشرع دورها في متابعة شئون الجمعيات التي تندرج ضمن نشاطها.  كما  يشكل اغتصاباً لصلاحيات السلطة التشريعية، حيث يتجاوز المطعون ضده "مجلس الوزراء" الصلاحيات التنفيذية الممنوحة له بموجب القانون الأساسي إلى صلاحيات التشريع، وذلك عبر إضافة مادتين على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات.[1]
واعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه سيعمل خلال الأيام القليلة القادمة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار استمراره في متابعة اعتراضه على قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، إيماناً منه بأن القرار المطعون فيه يشكل تجاوزاً صريحاً لمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.  كما انه يعد تجاوزاً لصلاحيات مجلس الوزراء باعتباره سلطة تنفيذية، عبر إنشاء مراكز قانونية جديدة لم يتضمنها القانون.