فتوى بحكم صيام المصاب بفيروس كورونا

فتوى بحكم صيام المصاب بفيروس كورونا
فتوى بحكم صيام المصاب بفيروس كورونا

رام الله / المشرق نيوز

أصدر المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، فتوى حول حكم صيام المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ حسين، في بيان صدر عن دار الافتاء، الجمعة 17/4/2020، إنه يجوز إفطار المصاب بكورونا اذا ما ثبت طبياً أن ذلك يضره، "إذا ثبت طبيًا بأن الصوم ُيضر المصاب بفيروس كورونا، فله أن يفطر في نهار شهر رمضان المبارك، ويلزمه القضاء عند تعافيه وتمكنه من ذلك، إلا إذا كان عجزه عن الصيام دائماً، فيُخرج فدية عن كل يوم يفطره، بإطعام مسكين، على ألا تقل قيمة الفدية اليومية عن مقدار صدقة الفطر، وهي لهذا العام تسعة شواقل".

وأوضح الشيخ حسين، إن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، فرضه الله فرض عين على المسلم البالغ العاقل المقيم المستطيع له، ويحرم التهاون في أدائه عند تحقق شروط وجوبه، وأنه شرع الإفطار للذي يشق عليه الصوم بسبب المرض، أو يضرّه، أو يعرضه إلى حرج بالغ ومشقة غير محتملة، أو كان يحتاج إلى تناول دواء لازم في النهار، أو غذاء أو سوائل بسبب مرضه، فما جعل الله في دينه من حرج، والذي يحدد عجز المرء عن الصيام، الشخص نفسه، وطبيبه الحاذق.

وأضاف: يترتب على المريض الذي يُفطر في حالة اضطراره لذلك، أن يقضي الأيام التي أفطرها إن كان يرجى برؤه من المرض، أما إذا كان المرض مزمنًا لا يرجى شفاؤه، فتجب عليه حينئذ الفدية، وهي إطعام مسكين وجبتين من أوسط طعام مخرجها، عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمتها عن قيمة صدقة الفطر في حدها الأدنى.